١
آية الوضوء آية محكمة
اتّفق المسلمون تبعا للذكر الحكيم على أنّ الصلاة لا تصحّ إلاّ بطهور ، والطهور هو الوضوء والغسل والتيمّم وقد بيّن سبحانه سرّ التكليف بتحصيل الطهور قبل الصلاة بقوله ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ). (١)
وقد حظا الوضوء في التشريع الإسلامي بأهمية بالغة كما نطق بها الكتاب والسنّة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ بطهور ». (٢) وفي كلام آخر له : « الوضوء شطر الإيمان ». (٣)
فإذا كانت هذه مكانة الوضوء فمن واجب المسلم التعرّف على أجزائه وشرائطه ونواقضه ومبطلاته ، وقد تكفّلت الكتب الفقهية بيان هذه المهمة.
والذي نركز عليه في المقام هو تبيين ما اختلفت فيه كلمة الفقهاء ، أعني : حكم الأرجل من حيث المسح والغسل ، فنقول :
قال سبحانه في كتابه العزيز مبيّنا وجوب الوضوء وكيفيته بقوله :
__________________
١. المائدة : ٦.
٢ و ٣. الوسائل : ١ ، الباب ١ من أبواب الوضوء.