٧
القراءتان والمسح على الأرجل
إنّ اختلاف القرّاء في لفظة ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالفتح والجر لا يؤثر في دلالة الآية على وجوب المسح ، فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي إشكال.
توضيح ذلك :
إنّه قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب ، وهذه هي القراءة المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كلّ عصر وجيل.
وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرّ.
ونحن نقول : إنّ القراءتين تنطبقان على القول بالمسح بلا تريّث وتردد.
أمّا الثاني أي قراءة الجر ، فهو أقوى شاهد على أنّه معطوف على قوله : ( بِرُؤُسِكُمْ ) إذ ليس لقراءة الجرّ وجه سوى كونه معطوفا على ما قبله. وعندئذ تكون الأرجل محكومة بالمسح بلا شك.
وأمّا قراءة النصب فالوجه فيه أنّه عطف على محل ( بِرُؤُسِكُمْ ) لأنّه منصوب محلاّ مفعول لقوله ( وَامْسَحُوا ) وعندئذ تكون الأرجل أيضا محكومة بالمسح فقط ، والعطف على المحل أمر شائع في اللغة العربية ، وقد ورد أيضا في