٢
المسح على الخفّين
اختيارا
في الحضر والسفر
حكي عن كثير من الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفّين ، في الحضر والسفر اختيارا من دون ضرورة تقتضيه ، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين بالغَسْل ، والخفّين بالمسح ، مع اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان الغَسْل اختيارا واضطرارا.
غير انّ لفيفا من الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة ، أنكروا جواز المسح على الخفّين ، أشدّ الإنكار كما ستوافيك كلماتهم وفي مقدّمتهم :
١. الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام.
٢. حبر الأمّة عبد الله بن عباس.
٣. أمّ المؤمنين عائشة.
٤. عبد الله بن عمر ، وإن حكي عنه العدول أيضا.
٥. الإمام مالك على إحدى الروايتين ، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه.