٢
اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه
اتّفق المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كلّ ركعة مرّتين ، ولم يختلفوا في المسجود له ، فإنّه هو الله سبحانه الذي ( لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ) (١) وشعار كلّ مسلم قوله سبحانه ( لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ ) (٢) وإنّما اختلفوا في شروط المسجود عليه ـ أعني : ما يضع الساجد جبهته عليه ـ فالشيعة الإمامية تشترط كون المسجود عليه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس كالحصر والبواري ، وما أشبه ذلك. وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب ، وإليك نقل الآراء :
قال الشيخ الطوسي (٣) ـ وهو يبيّن آراء الفقهاء ـ : لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار.
__________________
١. إشارة إلى قوله سبحانه ( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) ـ الرعد / ١٥.
٢. فصلت : ٣٧.
٣. من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلّفات ولد عام ٣٨٥ ه وتوفّى عام ٤٦٠ ه ، من تلاميذ الشيخ المفيد ( ٣٣٦ ـ ٤١٣ ه ) ، والسيّد الشريف المرتضى ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه ) ـ رضي الله عنهم.