جمع بين الظهر والعصر. (١)
أضف إلى ذلك انّ في سنده أيضا عِكْرمة ، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه.
وربّما تتوهّم المعارضة بين ما دلّ على جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا وما رواه مسلم من حديث ليلة التعريس نقله الآلوسي في تفسيره عن ابن الهمام بقوله : قال ابن الهمام : إنّ حديث ابن عباس معارض بما في مسلم في حديث ليلة التعريس أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ليس في النوم تفريط وإنّما التفريط في اليقظة أن يؤخّر الصلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ».
قال الآلوسي بعد نقل كلام ابن الهمام : وللبحث في ذلك مجال. (٢)
وفي الاستدلال ـ كما ذكره الآلوسي ـ مجال للبحث بل للرّدّ.
أوّلا : إنّ حديث التعريس لا يشمل جمع التقديم ، بل يختصّ بجمع التأخير حيث قال : « يؤخّر الصلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ».
ثانيا : إنّ فعل ابن عباس رضياللهعنه حاك عن أنّ جمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الصلاتين كان جمع تأخير على ما رواه مسلم كما مرّ ، وفيه : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنة لا أمّ لك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك
__________________
١. تهذيب التهذيب : ١ / ٥٣٨.
٢. روح المعاني : ١٥ / ١٣٤ في تفسير آية ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ )