عذر ـ بأمر من الله سبحانه ليتسع الأمر على أمّته ولئلا يتوهم متوهم انّ التوقيت فرض لا يمكن التخلّف عنه بل هو فضيلة لا تنكر ، ومع ذلك لكلّ واحد من آحاد الأمّة الجمع بين الصلاتين بلا توقيت.
ومنهم من تأوّله على أنّه كان غيم فصلى الظهر ثمّ انكشف الغيم وبان انّ وقت العصر دخل فصلاها.
وهذا الاحتمال من الوهن بمكان وكفى في وهنه ما ذكره النووي حيث قال : إنّه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ولكن لا احتمال فيه في المغرب والعشاء مع أنّ الجمع لم يكن مختصا بالظهرين بل جمع بين المغرب والعشاء حتّى انّ ابن عباس أخّر المغرب إلى وقت العشاء. (١)
أضف إلى ذلك انّه لو كان الجمع في هذه الحالة كان على الرواية التصريح بذلك أفيحتمل انّ حبر الأمة غفل عن القيد أو تذكر ولم ينقل وهكذا غيره نظراء أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود؟!
وقد أوّله بعض من لا يروقه الجمع بين الصلاتين وقال بأنّ الرواية محمولة على الجمع بعذر المرض أو نحوه ، نقله النووي عن أحمد بن حنبل والقاضي حسين من الشافعية واختاره الخطابي والتولي والروياني من الشافعية. واختاره النووي
__________________
١. شرح صحيح مسلم : ٥ / ٢٢٥.