كما ذكر البيهقي أسماء حوالي عشرين صحابيا جوّزوا المسح على الخفّين منهم : عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وعمّار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزر وأبو زيد الأنصاري. (١)
والعجب انّهم عطفوا عليّا عليهالسلام ؛ وابن عباس على هؤلاء لمزيد كسب الثقة بالجواز.
ثمّ إنّ القائلين بجواز المسح على الخفّين اختلفوا فيما يرجع إليه من فروع اختلافا شديدا فاختلفوا في المواضع التالية :
١. تحديد المحل : فاختلفوا فيه فقال قوم : إنّ الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وإنّ مسح الباطن ـ أعني : أسفل الخف ـ مستحب ، ومالك أحد من رأى هذا ، والشافعي ؛ ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما ، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك.
ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون ، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة ؛ وشذّ أشهب : فقال : إنّ الواجب مسح الباطن أو الأعلى ، أيّهما مسح ، وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك
__________________
١. سنن البيهقي : ١ / ٢٧٢.