مرّة في كلّ أسبوع في مثل اليوم الذي لبسهما فيه ، فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين.
واستدلّوا بما رواه ابن أبي عمارة ، قال : قلت : يا رسول الله : أمسح على الخفّين؟ قال : نعم ، قلت : يوما؟ قال : ويومين ، قلت : وثلاثة؟ قال : نعم وما شئت. (١)
٥. انّ الشيء الغريب حقّا هو انّ الفقهاء لم يجوّزوا المسح بماء الوضوء على الرجلين مباشرة لا في الحضر ولا في السفر ، ومع ذلك جوّزوا المسح على الخفّين على الرغم من أنّ الخفين لا صلة لها بالمتوضّي سوى انّهما وعاءان للرجْلين.
٦. ثمّ هناك من يتصوّر انّ الحكمة في جواز المسح على الخفّين ، التيسير والتخفيف عن المكلّفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين في أوقات الشتاء والبرد الشديد ، وفي السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر. (٢)
وما ذكر من الحكمة ـ لو صحت ـ يوجب اختصاص المسح على الخفّين بموارد الحرج والضرورة ، وأين هذا من الإفتاء به دون تقييد؟!
٧. وأظنّ أنّ الإصرار على بقاء حكم المسح على الخفّين كان لأجل مخالفة الإمام علي عليهالسلام ؛ حيث كان هو وبيته الرفيع يجاهرون بالمنع من المسح على الخفّين ، وقد أعطى المجوّزون المسألة أكثر ممّا تستحقّ ، قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن الحسن البصري ، حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يمسح على الخفّين ، قال : وروينا عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفّين اختلاف. هو جائز قال جماعات من السلف نحو هذا. (٣)
__________________
١. كتاب المجموع شرح المهذّب للنووي : ١ / ٥٠٥.
٢. الموسوعة الفقهية : ٣٧ / ٢٦٢.
٣. المجموع : ١ / ٥٠١.