ذكرنا ، فلا محالة يكون الحديث معارضا للقرآن الكريم وقد روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلاّ فردّوه ». (١)
١٠. اتّفق فقهاء السنّة على أنّ مسح البشرة لا يغني عن الغسل ، فالقول بأنّ المسح على الخفّين يغني عن غَسْل الرجلين أمر عجيب يخالف العقل الصريح.
١١. الاختلاف الشديد بين الفقهاء في الجواز وعدمه يوجب سقوط الروايات المجوزة والمانعة فلا محيص من الرجوع إلى ظاهر كتاب الله.
١٢. انّ المسح على الخفّين اختيارا مكان الغسل أو المسح لو كان أمرا مشروعا ، لعرفه الصحابة كلّهم ولم يقع بينهم نزاع ولبلغ مبلغ التواتر مع انّا نرى أنّ النزاع كان بينهم على قدم وساق.
كلّ ذلك يدلّ على عدم الجواز ، وعلى فرض ثبوت المسح على الخفّين من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يمكن الجمع بينه وبين الآية الكريمة بالوجهين التاليين :
أ. أن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح على الخفّين في فترة خاصة قبل نزول آية الوضوء في سورة المائدة ، والكتاب نسخ ما أثر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبهذا يمكن الجمع بين جواز المسح على الخفّين ، ولزوم مباشرة الرجلين ، وما روي عن علي عليهالسلام متضافرا بأنّه سبق الكتاب الخفّين يشير إلى ذلك ، وأنّ المسح على الخفّين كان رخصة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في فترة من الزمان ، غير أنّ الكتاب نسخ هذه الرخصة.
ب. انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح على خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر
__________________
١. التفسير الكبير : ١١ / ١٦٣.