يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيهم عليّ عليهالسلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح الخفّين. فقال علي عليهالسلام : « قبل المائدة أو بعدها؟ » فقال : لا أدري. فقال علي عليهالسلام : « سبق الكتاب الخفّين. إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ». (١)
٤. روى الصدوق بإسناده عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبية في حديث عن أمير المؤمنين عليهالسلام قالت سمعته يقول : « إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنّ بسنتنا. (٢)
وقال في مكان آخر : ـ ولم يعرف للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خفّ إلاّ خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه ». (٣)
٥. روى الصدوق بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : « هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلاّ البول والريح والنوم والغائط والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية. ». (٤)
__________________
١. التهذيب : ١ / ٣٦١ ، الحديث ١٠٩١.
٢. الفقيه : ٤ / ٢٩٨ ح ٨٩٨.
٣. الفقيه : ١ / ٤٨ ، الحديث ١٠ من أحاديث حدّ الوضوء. ولاحظ سنن البيهقي : ١ / ٢٨٢ ففيها ما يؤيد مضمون ذلك الحديث.
٤. الوسائل : ١ / ٢٧٩ ، الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.