يضاعف له الأجر مرتين ، ثمّ توضّأ ثلاثا ثلاثا ثمّ قال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. (١)
ولا شكّ انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم باشر الفعل بالرجلين دون الخف ، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلاّ به وذلك منفي اتفاقا ، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول.
اتّفق أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على المنع. وقد تضافرت الروايات عنهم ، نذكر منها ما يلي :
١. روى الشيخ الطوسي في « التهذيب » بسند صحيح عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : في مسح الخفّين تقية؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ ». (٢)
٢. روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه ـ رأى عليا عليهالسلام ـ أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليهالسلام فيكم سبق الكتاب الخفّين ». فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : « لا ، إلاّ من عدوّ تقية ، أو ثلج تخاف على رجليك ». (٣)
٣. روى الشيخ الطوسي عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : سمعته
__________________
١. السنن الكبرى : ١ / ٨٠ ، باب فضل التكرار في الوضوء ، ورواه ابن ماجة في سننه : ١ / ٤١٩. ولاحظ أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٣٥١.
٢. التهذيب : ١ / ٣٦٢ ، الحديث ١٠٩٣.
٣. التهذيب : ١ / ٣٦٢ ، الحديث ١٠٩٢.