الجمع تيمّنا وتبرّكا ، وإلاّ فالمسألة من ضروريات الفقه الإمامي.
١. روى الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين ». (١)
٢. وروى أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء؟ قال : لا ولكن أردت أن أوسّع على أمّتي ». (٢)
٣. أخرج الكليني بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلّى رسول الله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليتسع الوقت على أمّته ». (٣)
إلى غير ذلك من الروايات المتوفرة التي جمعها الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة. (٤)
إلى هنا تبيّنت نظرية الشيعة في الجمع بين الصلاتين.
* * *
__________________
١. الفقيه : ١ / ١٨٦ برقم ٨٨٦.
٢. علل الشرائع : ٣٢١ ، الباب ١١.
٣. الكافي : ٣ / ٢٨٦ ، الحديث ١.
٤. الوسائل : ٤ / ٢٢٠ ـ ٢٢٣ ، الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.