للصلاة أوقاتا ثلاثة.
أ. وقت الاختصاص كما في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره ، أو ثلاث ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف الليل.
ب. وقت الفضيلة ، وقد عرفت تفصيله في الظهرين والعشاءين.
ج. وقت الإجزاء ، وهو مطلق ما بين الحدّين إلاّ ما يختصّ بإحدى الصلاتين ، فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة وخارجه.
وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه.
روى الصدوق بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة ». (١)
روى الشيخ الطوسي بإسناده عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر ، إلاّ انّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ». (٢)
والروايات بهذا المضمون متوفرة اقتصرنا على هذا المقدار.
فإذا كانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثة كما بيّناه يتبيّن انّ الجمع ليس بأمر مشكل وإنّما يفوت به فضيلة الوقت لا أصل الوقت ، ولأجل ذلك ورد عن أئمّة أهل البيت أنّ التفريق أفضل من الجمع ، فنذكر في المقام بعض ما يصرح بجواز
__________________
١. الفقيه : ١ / ١٤٠ ، وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٢. التهذيب : ٢ / ٢٦.