وترحالهم ، فلا يمكن نسخ القرآن الكريم بهذه الأخبار المشوّشة المضطربة.
ثمّ إنّ ابن القيم ممن حاول أن يجتهد في المسألة ويجمع بين المتعارضين فأورد السؤال بما هذا لفظه :
فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتّى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر انّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحجّ.
ثمّ أجاب وقال : إنّ الناس في هذا طائفتان :
١. طائفة تقول انّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فإنّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه وقد تكلّم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام.
ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به ، قالوا : ولو صحّ حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتّى يروي انّهم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضا ولو صحّ لم يقل عمر انّها كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها ، بل كان يقول : انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّمها ونهى عنها ، قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقّا.
والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سبرة ، ولو لم يصحّ فقد صحّ حديث علي عليهالسلام انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي