يقول لابن عباس نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. (١) مع أنّه اشتهر عن علي قوله : « لو لا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ». (٢)
وقال الرازي : وأمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب عليهالسلام انّه قال : « لو لا انّ عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ». (٣)
وأغرب من ذلك انّهم يروون عن ابن عباس تحريم المتعة.
أخرج البخاري عن أبي جمرة قال : سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخّص فيها ، فقال له مولى له : إنّما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس : نعم. (٤) مع أنّ ابن عباس قد اشتهر بالفتيا بحلية المتعة.
أخرج مسلم عن عروة بن الزبير انّ عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال : إنّ ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجل ، فناداه فقال : أنت لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.
أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع : انّ ابن عمر سئل عن المتعة؟ فقال : حرام ، فقيل له : إنّ ابن عباس يفتي بها ، قال : فهلا ترمرم بها ـ تزمزم ـ في زمان عمر. (٥)
__________________
١. صحيح مسلم : ٤ / ١٣٥ ، باب نكاح المتعة.
٢. تفسير الطبري : ٣ / ٢٠٠ ؛ الدر المنثور : ٢ / ٤٨٦.
٣. تفسير الرازي : ١٠ / ٥٠.
٤. الدر المنثور : ٢ / ٤٨٦.
٥. الدر المنثور : ٢ / ٤٨٧.