عن احمد بن هارون بن الصلت ، عن احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن جعفر بن احمد ، عن عباد بن احمد القزويني ، عن عمه ، عن ابيه ، عن جابر ، عن ابراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وابي بكر وعبد الله بن العباس ، قالوا كلهم : « اذا صليت في السفينة ، فأوجب الصلاة الى القبلة ، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت . . » الخبر .
٣٣١٨ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلّى نبي الله نوح ( عليه السلام ) ؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا ، لأن السفينة كانت تنكفیء بهم ، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما » .
٣٣١٩ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة ، ايخرج (١) الى الشط (٢) ؟ فقال : « لا ، أيرغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟ فقال : صل في السفينة قائما ، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة فدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور الى القبلة ، فصل الى صدر السفينة » .
__________________________
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤ .
٥ ـ الهداية ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥ .
(١) في المصدر : يريد أن يخرج .
(٢) الشط : شاطیء النهر وجانبه ، والجمع شطوط وشُطان ( لسان العرب ـ شطط ـ ج ٧ ص ٣٣٤ ) .