نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (١) ونفقته وله ما خرج منه.
٣٩٨ |
٥ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
٣٩٩ |
٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال : نعم لا بأس به.
٤٠٠ |
٧ ـ عنه عن زرارة مثله وقال : لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد.
٤٠١ |
٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشتري الزرع؟ قال : إذا كان قدر شبر.
٤٠٢ |
٩ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والاخبار الأولة على الجواز ورفع التحريم وما تضمنته رواية معلى بن خنيس من أنه لا بأس به إذا كان قدر شبر أيضا محمول على الاستظهار دون الحظر إن لم يكن كذلك على ما تضمنته الاخبار الأولة.
__________________
(١) الطسق : بالفتح وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة.
ـ ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٥٨.
ـ ٤٠١ ـ ٤٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.