عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : الشفعة على عدد الرجال.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.
٤١٧ |
٦ ـ وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
٤١٨ |
٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.
فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم ، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع.
٤١٩ |
٨ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم
__________________
ـ ٤١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠.
ـ ٤١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠.
ـ ٤١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٣.