يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.
٤٢٣ |
٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
٤٢٤ |
٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.
٤٢٥ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.
٤٢٦ |
٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
__________________
ـ ٤٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨ بأدنى تفاوت.
ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.
ـ ٤٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ص ٢٩٩ بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.
ـ ٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥.