نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال : نعم.
فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب ، وكذلك :
٥١٨ |
٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
٥١٩ |
٨ ـ عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
٥٢٠ |
٩ ـ عنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا.
قوله عليهالسلام : « أما المجوسية فلا » محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به ، يدل على ذلك :
٥٢١ |
١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به فقلت المجوسية فقال : لا بأس به يعني المتعة.
٥٢٢ |
١١ ـ عنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
٥٢٣ |
١٢ ـ عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
فالوجه في هذه الأخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل التمتع بالمؤمنات العفيفات حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا :
__________________
ـ ٥١٨ ـ ٥١٩ ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.