٥٥٩ |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد بن الحسين عن عبد الله ابن الحسين جميعا عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا وكذا فإن قالت : نعم فذاك جائز ولا أقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون أن الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد وإن رزقت ولدا قبلته والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
٥٦٠ |
٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليهالسلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها ألا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد أفينكر الولد؟ فشدد في ذلك وقال : يجحد وكيف يجحد ، إعظاما لذلك قال : الرجل فإني أتهمها وقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).
٥٦١ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث.
فالوجه في قوله ويشترط الولد إن أراد أن نحمله على أن المراد ترك العزل والافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد لمجرى العادة ، لان له أن يشترط العزل وله أن يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك فعبر عليهالسلام عما هو سبب أو كالسبب للولد بالولد على ضرب من المجاز ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على كل حال.
__________________
ـ ٥٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.
ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١.