٥٧٠ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
٥٧١ |
٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
٥٧٢ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها.
٥٧٣ |
٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا (١) فقلت جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليهالسلام في هذه الشمخية (٢) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا عليهالسلام سأله
__________________
(١) في نسخة ب والمطبوعة ( فلم ير به بأسا ) وما أثبتناه موافق لباقي الأصول.
(٢) وردت اللفظة بصورة مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطبة وللكافي وشرحه للمجلسي وهو المنقول عن المصنف كما في هامش بعض النسخ ، وباقي الصور ( الشميخة ـ الشمجة ـ السجية ـ السمحية ـ السمجية ) واللفظة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين ـ
ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.
ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤ وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.