الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي اعتمدناه لان قوله عليهالسلام : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه » تفسير لكل رضعة لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت اللحم والعظم.
٧٠٩ |
١٤ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام.
فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لأنه متروك الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع ما لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي أو تكون سألت ذلك أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك :
٧١٠ |
١٥ ـ ما رواه علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
فصرح عليهالسلام في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.
٧١١ |
١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن
__________________
ـ ٧٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤. ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦.
ـ ٧١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.