وظاهر قوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا :
٧٢٦ |
٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه :
٧٢٧ |
٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
٧٢٨ |
١٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
٧٢٩ |
١١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك
__________________
ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤١.
ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٢.