٧٦٧ |
٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.
٨٦٨ |
٤ ـ فأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة ، والاخبار الأولة محمولة على من يجردها أو ينظر منها إلى ما يحرم على غيره طلبا للشهوة فإن ذلك يحرم على الأب والابن ، والذي يدل على ذلك :
٧٦٩ |
٥ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه.
ويزيد ذلك بيانا :
٧٧٠ |
٦ ـ ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.
__________________
ـ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.
ـ ٧٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ص ٣١٧.
ـ ٧٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.