٨١٠ |
١١ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه ، قال قلت : فإن طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.
فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه على أن الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ومتى زيد رد إلى خمسمائة ، وهذا أيضا قد بينا في كتابنا الكبير خلافه وقلنا : إن المهر هو ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، والذي يكشف عن ذلك من أنه لا يرد إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه :
٨١١ |
١٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليهالسلام قال سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا.
على أن قوله في الخبر فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها فليس فيه أنه ليس عليه شئ بعد أن يكون فرض لها وسماه معينا ، ويجوز
__________________
٨١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ص ٣١٥ بدون حديث الطلاق مرسلا.
٨١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣.