ذلك ، قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فيمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولد منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك ، قلت له : فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة ويؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ، قلت له جعلت فداك : فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال : إن كان مسها في الفرج فإن طلاقه جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.
فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه قال : إذا جازت لها تسع سنين يجوز للأب أن يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، ولا يدل على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب ، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمنا ما يدل على أن له أن يعقد عليها قبل أن تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية ، فأما قوله : فإذا جاز لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الأب وليس في الخبران لها ذلك مع الأب أو مع غيره وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لا حكم لها.
وتبين مما قلناه أنه ليس لها أن لا تمضي العقد قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن أن للغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك فدل على أن حكم الجارية