وأنت تفعل ذلك قال : لا إنا لا نفعل ذلك.
٨٧٣ |
٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أو لأبي الحسن عليهالسلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت (١) فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.
٨٧٤ |
٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله محاش النساء على أمتي حرام.
٨٧٥ |
٩ ـ عنه بهذا الاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : هاشم لا تفري (٢) ولا تفرث (٣) وابن بكير قال : لا تفرث أي الإناث من غير هذا الموضع.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا ، يدل على ذلك :
٨٧٦ |
١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله.
والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليهالسلام وقوله : « إنا لا نفعل ذلك » دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك ، ويختلف عنه فيه أصحابه.
٨٧٧ |
١١ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال : أبو الحسن
__________________
(١) في بعض النسخ ( تقززت ) وفي بعضها ( تفززت ) ولكل وجه يناسب المقام ، وفي التهذيب والوافي ( ونذرت ).
(٢) لا تفري : الفري القطع والشق.
(٣) لا تفرث : أي لا تأتي موضع الفرث يعني الدبر.
٨٧٣ ـ التهذيب ج ٣ ص ٢٤٢. ٨٧٤ ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ ٨٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.