بقوله : إن عليا عليهالسلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه :
٨٣ |
١٥ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان (١) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
٨٤ |
١٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :
٨٥ |
١٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
٨٦ |
١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
٨٧ |
١٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي ( وامرأتين ).
ـ ٨٣ ـ ٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١. ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الفقيه ص ٢٤٨ مرسلا.
ـ ٨٦ ـ ٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.