السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
٨٨ |
٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
٨٩ |
٢١ ـ عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
٩٠ |
٢٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
٩١ |
٢٣ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء ، ويحتمل
__________________
ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.
ـ ٨٩ ـ ٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.
ـ ٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥.