الخبران وجها آخرا وهو حملهما على التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة.
٩٣ |
٢٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
٩٣ |
٢٥ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.
٩٤ |
٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا تجوز؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
٩٥ |
٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليهالسلام يقول لا أجيزها في الطلاق ، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال تجوز شهادة الواحدة ، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
__________________
ـ ٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.
ـ ٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.
ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.