٩٦ |
٢٨ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.
٩٧ |
٢٩ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
٩٨ |
٣٠ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للانسان أن يصوم عند شهادة المرأة استظهارا ولا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فإنه لا يأمن على أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال.
٩٩ |
٣١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
١٠٠ |
٣٢ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
١٠١ |
٣٣ ـ محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
__________________
ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.
ـ ١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بدون قوله ( تجوز شهادة النساء في الحدود الخ ).
ـ ١٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٦.