٩٦٠ |
٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر ابن يحيى بن سالم كلهم سمعه من أبي جعفر عليهالسلام ومن ابنه بعد أبيه عليهماالسلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فإن تزوجها كانت هي عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.
٩٦١ |
٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل (١) عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلى أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.
٩٦٢ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها
__________________
(١) القبل بضمتين من الجبل سفحه ومن الزمن أوله.
٩٦٠ ـ ٩٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١.
٩٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.