قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
١٠٨٣ |
٧ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز عن أيوب بن نوح ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
١٠٨٤ |
٨ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح من ذلك.
١٠٨٥ |
٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت وما حد المرض؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة.
١٠٨٦ |
١٠ ـ علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال : ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها.
١٠٨٧ |
١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد
__________________
١٠٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨.
١٠٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٨ بتفاوت في السند فيهما.
١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٨.
١٠٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ ذكر صدر الحديث وذكر الذيل في ص ٢٧٦.