بعد الغسل والذي اخترناه أولى وبه كان يفتي شيخنا رحمهالله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليهالسلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله : وحلت للأزواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام من قوله : وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمناها من أنه يجوز العقد عليها رواه أيضا محمد بن مسلم وقد قدمنا الرواية عنه وذكر فيها أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه.
١١٦٩ |
٧ ـ فأما ما رواه علي بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.
١١٧٠ |
٨ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليهالسلام فقالت لعلي عليهالسلام : إن زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ قال : فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب قال : قال فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول يلعب قال فقال : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
فالوجه في هذين الخبرين وما ورد في معناهما ان لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان الوجه فيهما أن نحملهما على ضرب التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله عليهالسلام قال علي عليهالسلام أي هؤلاء يقولون ذلك لا أن يكون مخبرا في الحقيقة بذلك عن مذهب أمير المؤمنين عليهالسلام وقد صرح أبو جعفر
__________________
١١٦٩ ـ ١١٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.