عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
١٢٠٧ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
١٢٠٨ |
٣ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
١٢٠٩ |
٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
١٢١٠ |
٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.
١٢١١ |
٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا.
__________________
١٢٠٧ ـ ١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.
١٢١٠ ـ ١٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.