أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
١٢١٥ |
٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
١٢١٦ |
٥ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
١٢١٧ |
٦ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.
١٢١٨ |
٧ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.
فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :
١٢١٩ |
٨ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
١٢٢٠ |
٩ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها
__________________
١٢١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.
١٢١٦ ـ ١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠.
١٢١٩ ـ ١٢٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.