أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدة الحرة ، فأما إذا بت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة يدل على هذا التفصيل :
١٢٤٧ |
٢ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المدبرة إن مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها فلا ينافي هذا الخبر.
١٢٤٨ |
٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في لامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.
١٢٤٩ |
٤ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الأمة يموت عنها سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
١٢٥٠ |
٥ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
__________________
١٢٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.
١٢٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١.
١٢٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١ وهو صدر حديث فيهما.
١٢٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.