الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
١٢٧٠ |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
١٢٧١ |
٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
١٢٧٢ |
٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
١٢٧٣ |
٦ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
١٢٧٤ |
٧ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال : إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت
__________________
١٢٧٠ ـ ١٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٥.
١٢٧٢ ـ ١٢٧٣ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤.
١٢٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٥.