أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
١٣١٦ |
٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
١٣١٧ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
١٣١٨ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
١٣١٩ |
٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن
__________________
١٣١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦ بتفاوت يسير.
١٣١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦.
١٣١٨ ـ ١٣١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦.