قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
١٣٣٤ |
٦ ـ عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد يلاعن الحرة؟ قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إياها ، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، يدل على ذلك :
١٣٣٥ |
٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يقولون يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
ويؤكد ما قلناه في ثبوت اللعان بينهما :
١٣٣٦ |
٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال : يلاعنها.
١٣٣٧ |
٩ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
فالوجه في قوله عليهالسلام : لا ، عند سؤال السائل هل عليه لعان أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون راجعا إلى نفي الولد فيحتمله على أنه إذا أقر بالولد ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ويلزم الولد ولا يثبت بينهما اللعان وإن قلنا إنه راجع إلى القذف فلا يثبت بينهما اللعان بمجرد القذف على ما قدمناه حتى يضيف إليه ادعاء المعاينة.
__________________
١٣٣٤ ـ ١٣٣٥ ـ ١٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١.
١٣٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.