عن أبي عبد الله عليهالسلام إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال : أفضي بها للحالف الذي في يده.
١٣١ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام إذا أتاه رجلان ببينة شهود عددهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات أيهم كان الحق له فأده إليه ) ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين عليه إذا حلف.
١٣٢ |
٣ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
١٣٣ |
٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
١٣٤ |
٥ ـ عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن
__________________
ـ ١٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٥٥.
ـ ١٣٢ ـ ١٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٥٤.
ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٤٥.