واختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
١٣٨ |
٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق.
١٣٩ |
١٠ ـ عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
١٤٠ |
١١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة أنه زوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الآخر البينة أنه زوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
١٤١ |
١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليهالسلام فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : " اللهم رب السماوات السبع والأرضين
__________________
ـ ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦١.
ـ ١٤٠ ـ ١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٤ بدون الذيل.