فقال : لا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان من جحد مال غيره ثم أودعه بعد ذلك شيئا بقدر ذلك كره أن يأخذ مكان ماله وليس ذلك بمحظور ، وإنما يكون مباحا له أخذه إذا ظفر بمال غيره له من غير أن يكون وديعة عنده ، وإنما قلنا ليس بمحظور لما رواه :
١٧٣ |
٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى (١) عن علي بن سليمان قال : كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.
١٧٤ |
٨ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق أن شهابا ماراه (٢) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليهالسلام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف.
١٧٥ |
٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن
__________________
(١) في التهذيب والوافي محمد بن عيسى.
(٢) ماراه : جادله ونازعه.
ـ ١٧٣ ـ ١٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٥.
ـ ١٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥.