٢٤٩ |
٤ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
٢٥٠ |
٥ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
٢٥١ |
٦ ـ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
٢٥٢ |
٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.
٢٥٣ |
٨ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس
__________________
ـ ٢٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩١.
ـ ٢٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ بزيادة فيه.
ـ ٢٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٨.
ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١.