ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
٢٥٩ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
٢٦٠ |
٣ ـ عنه عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليهالسلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
٢٦١ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الاستحباب فنقول إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك هو بالخيار ، والوجه الآخر : أن يكون هذا الحكم يختص الجوار دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك لان الشرط فيه يوم واحد فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له.
٢٦٢ |
٥ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام في الرجل الذي يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
__________________
ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧.
ـ ٢٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٠.
ـ ٢٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٧.