٣٢٠ |
٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض هذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبيعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
٣٢١ |
٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.
٣٢٢ |
٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.
٣٢٣ |
٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.
٣٢٤ |
٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.
٣٢٥ |
٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
__________________
٣٢٠ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ اخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.