والمجلسي في الأربعين (١) ، ونقله عن والده عن جماعة وغيرهم.
قال السيد الأجل : ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ، لما عرفت من اضطراب كلامهم ، ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا يكون حجّة على المطلع ، لتقدم قول المثبت على النافي ، ودعوى حصر الأسباب ممنوع ، فان [في] الزوايا خبايا ، وكثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدم ، وكذا الشأن في المتعاصرين ، ولذا قبلنا توثيق كلّ من النجاشي والشيخ لمن لم يوثقه الآخر ولم يوثقه من تقدم عليهما ، نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة ، وأكثر الموثّقين هنا لم يستند إلى سبب معيّن فيكون توثيقه معتبرا (٢).
ز ـ دعوى السيد الأجل بحر العلوم اتفاق الأصحاب على قبول روايته ، قال رحمهالله : مع اختلافهم على حجيّة الحسن ، وفي الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر فلا بد من وجود سبب متّفق على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكلّ أو البعض ، وليس إلاّ التوثيق ، وذكر رحمهالله أكثر الوجوه السابقة ، وأطال الكلام في نقل كلمات القوم واختلافهم فيه ، ووصف حديثه تارة بالحسن واخرى بالصحة. إلى أن قال : وبالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدّا ، لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديثه بالحسن ، ولم يختلف قوله فيه إلاّ القليل ، ومنه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر.
وقال في آخر كلامه : وهذه الوجوه التي ذكرناها وإن كان كلّ منها كافيا في إفادة المقصود إلاّ أن المجموع مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح كنار على علم (٣).
__________________
(١) أربعين المجلسي : ٥٠٧ الحديث الخامس والثلاثون.
(٢) رجال السيد بحر العلوم ١ : ٤٦٣.
(٣) رجال السيد بحر العلوم ١ : ٤٤٨ ـ ٤٦٥.