أبو عبد الله عليهالسلام أمرني إذا تنازع رجلان في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وبالإسناد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي (٢).
قال في التكملة : وهذان الخبران يدلان على أنه كان وكيلا وأمينا ، وأنه كان يمتثل أمره عليهالسلام (٣).
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أمرني أبو عبد الله عليهالسلام أن آتي المفضل واعزّيه بإسماعيل (٤) ، وقال : اقرأ المفضل السّلام وقل له : إنا أصبنا بإسماعيل (٥) فصبرنا ، فاصبر كما صبرنا ، إنّا أردنا أمرا ، وأراد الله عزّ وجلّ أمرا ، فسلّمنا لأمر الله عزّ وجلّ (٦).
ومنها : ما رواه الكشي : عن محمّد بن مسعود ، عن عبد الله بن خلف ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عن موسى بن بكر (٧) قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام لما أتاه موت المفضل بن عمر قال : رحمهالله كان الوالد بعد الوالد ، أما إنّه قد استراح (٨).
__________________
(١) أصول الكافي ٢ : ١٦٧ / ٤.
(٢) أصول الكافي ٢ : ١٦٧ / ٥.
(٣) تكملة الرجال ٢ : ٥٢٩.
(٤) أي : إسماعيل بن المفضل بن عمر.
(٥) أي : إسماعيل بن الامام الصادق عليهالسلام.
(٦) أصول الكافي ٢ : ٧٥٥ / ١٦.
(٧) في الأصل : بكير (مصغرا) وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لرجال الكشي ، والنجاشي : ٤٠٧ / ١٠٨١.
(٨) رجال الكشي ٢ : ٦١٢ / ٥٨٢.