.................................................................................................
______________________________________________________
اتِّصافه بالزيادة حينما وقع سواء أتعقبه الرفع والوضع أم لا ، فالزيادة حاصلة على كل حال ، وحيث إنّها سهوية لم تكن قادحة. فلا مناص من تعيّن الرفع والإتيان بالسجدة المأمور بها ، هذا.
ولأجل أنّ المتعيِّن هو المبنى الثاني لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر ، وإلّا لانتقض بصورة العمد الّذي لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرّت الإشارة إليه.
هذا كلّه مع التمكّن من الجر ، وأمّا مع العجز عنه فبناءً على المختار من وجوب الرفع عند التمكن فمع العجز بطريق أولى كما لا يخفى.
وأمّا بناءً على المسلك الآخر فالمشهور وجوب الرفع حينئذ ، بل في المدارك (١) دعوى الإجماع عليه وهو الظاهر من عبارة المتن وإن احتاط بالإعادة بعد الإتمام ، إذ يبعد إرادته الإتمام من غير رفع وإلّا لم يكن وجه لقوله : وإذا لم يمكن إلّا الرفع ، بل كان الأحرى أن يقول : وإذا لم يمكن الجر ، فيظهر من هذا التعبير المشعر بالعناية بالرفع لزوم مراعاته ، وهو الّذي ادّعى في المدارك الإجماع عليه كما عرفت. وحينئذ ينافيه ما تقدّم منه (قدس سره) في المسألة الثامنة والعشرين من فصل مسجد الجبهة (٢) من الجزم بالبطلان. على انّه (قدس سره) صرّح في المقام بالاكتفاء لو كان التذكّر بعد استكمال الذكر مع انّه (قدس سره) جزم بالبطلان هناك وإن خصّه بالسعة.
وكيف ما كان ، فسواء أراده الماتن أم لا ، يتوجّه على القائلين بالرفع ما اعترضه شيخنا الأنصاري (قدس سره) (٣) من أنّه بعد البناء على استلزامه
__________________
(١) راجع المدارك ٣ : ٤٠٩.
(٢) شرح العروة ١٣ : ١٨٢ المسألة [١٣٧٦].
(٣) كتاب الصلاة : ١٧٠.